أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد غلق منشآت طبية بالدقهلية.. تعرف على الأسباب وشروط وأحكام التراخيص

الجمعة، 19 يوليو 2019 05:25 م
بعد غلق منشآت طبية بالدقهلية.. تعرف على الأسباب وشروط وأحكام التراخيص الدكتور كمال شاروبيم - محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد إصدار الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، قرارا بإغلاق 3 منشآت طبية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط والذى يحدده قانون مزاولة المهنة، تواصل " اليوم السابع "  مع المسئولين بمديرية الصحة بالدقهلية لمعرفة تفاصيل قرار الغلق، وشروط منح الترخيص للمنشآت الطبية.

حملات التفتيش العشوائية كشفت عدم وجود تراخيص

أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن هذه المنشآت تشمل مركز للجراحة العامة بميدان المحطة بالمنصورة، ومركز طبى للنساء والتوليد بالمطرية، ومعمل تحاليل طبية بترعة البلامون بشربين وجميعهم بدون ترخيص ، موضحا  أن المديرية اكتشفت عدم وجود تراخيص لهذه المنشآت من خلال حملات التفتيش العشوائية، التى يتم تنظيمها من قبل إدارة العلاج الحر على فترات لكشف المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

 

وأشار الدكتور أشرف البدراوي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية فى تصريحات خاصة لـ  "اليوم السابع " إلى أن التراخيص الممنوحة للمنشآت الطبية تختلف تفاصيلها باختلاف طبيعتها وتخصصاتها، وجميعها تخضع للقانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.

وأشار البدراوى ، إلى عدم جواز البدء فى العمل لأى منشأة طبية بعد التقدم بملف الترخيص إلا بعد صرف الترخيص، وموافقة لجنة المعاينة على توافر الاشتراطات، وصدور الترخيص من السلطة المختصة، وأى منشأة يبدأ العمل فيها قبل إتمام هذه الإجراءات يعتبر عمل بدون ترخيص ويصدر له قرار إغلاق، ومثله من يعمل فى غير تخصصه، لأن احترام التخصص فرض.

 

لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ وتسجيلها بالنقابة الطبية

وأوضح الدكتور أشرف البدراوى ، أنه وفقا للمادة 2 بالقانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يتم دفعه بالنقابة، ويحدد على النحو التالي: 100 جنيها للعيادة الطبية الخاصة، و 250 جنيها للعيادات التخصصية، و 100 جنيها عن كل سرير بالمستشفى الخاص، أو دار النقاهة أو المركز الطبى المتخصص، على أن يخصص نسبة 30 % منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارة المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وتقوم المحافظة المختصة بالترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزى ينشأ خصيصا لهذا الغرض.

 

استيفاء الاشتراطات والتجهيزات الطبية شرط من شروط الترخيص

وأكد مدير إدارة العلاج الحر على ضرورة توافر الاشتراطات الصحية والطبية فى المنشأة الطبية، التى تشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات فى حالة إجراء جراحات، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 196 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، وفى حالة وجود جهاز أشعة.

 

عدد الأطباء والتمريض والفنيين يحدد بقرار من وزارة الصحة

وأضاف "البدراوي" أن عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التمريض والفنيين الواجب توافرهم فى كل منشأة طبية يحدد بقرار من وزارة الصحة بالنسبة لعدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلى بها على أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة، وتلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها وخاصة فى وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن المنشأة بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة، وألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج، ويلزم الحصول على موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه.

التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا

وأكد "البدراوي" على وجوب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة فى القانون والقرارات المنفذه له، فإذا كشف التفتيش عن أى مخالفة؛ يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها فى مهلة أقصاها ثلاثون يوما، وفى حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض من السلطات المختصة بأن يأمر بإغلاق المنشأة التى يراها، و لايجوز العودة إلى إزالتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق.

الحبس عقوبة الفتح قبل زوال أسباب الإغلاق

وأوضح "البدراوي" أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورا و لو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير فى التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيها، ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيا أو للمدة التى يحددها الحكم وينفذ الحكم فورا، ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.

 

الغلق لأى منشأة تمارس نشاطها قبل الحصول على الترخيص

وأوضح "البدراوى" أنه وفقا للقانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيها، ولا تزيد على خمسين ألف جنيها على المنشأة المخالفة، ولا يتم مزاولة النشاط، إلا بعد الحصول على الترخيص، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة.

 

للأطباء المنتدبين من وزارة الصحة صفة الضبطية القضائية

وأضاف "البدراوى" أنه وفقا للقانون يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والإدارات الصحية والعلاج الحر بها، ومديرى إدارات طب الأسنان ومن تنتدبهم وزارة الصحة بالاتفاق مع وزارة العدل بين الأطباء المتفرغين صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشأة الطبية هم ومرافقوهم والتفتيش عليها فى أى وقت .

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة