«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

الخميس، 18 يوليو 2019 11:00 ص
«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل مجلس النواب
كتبت - نور على – نورا فخرى عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- قائمة القوانين شملت الهيئات القضائية والحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن العام والتصدى للجريمة وإنعاش الاقتصاد القومى وجذب الاستثمار والتنظيمات النقابية 

- البرلمان يقر تنظيم العمل الأهلى والتأمينات والمعاشات والتنظيم النقابى.. وينتصر لمحدودى الدخل بالعلاوات وزيادة المعاشات وحزمة تشريعية لدمج الاقتصاد غير الرسمى والشمول المالى وإنعاش الاقتصاد

 

أنهى مجلس النواب، قبل أيام دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول بحصيلة من التشريعات والمناقشات، بلغت بحسب تقرير أعدته الأمانة العامة للمجلس، 156 مشروع قانون خلال فترة الانعقاد، واللافت أنه بخلاف عدد القوانين التى أقرها البرلمان هو حجم القطاعات التى تُغطيها تلك التشريعات، والتى تعكس توجهات الدولة والقيادة السياسية نحو إصلاح تشريعى شامل استمر لـ4 أدوار انعقاد مُتصلة، حيث تقتحم التشريعات التى أقرها البرلمان ملفات مهمة وعلى تماس مُباشر مع المواطن المصرى والاقتصاد القومى، فضلا عن الحرص على إنجاز قائمة القوانين المكملة للتعديلات الدستورية، بينها قوانين الجهات والهيئات القضائية، وتشريعات تعزيز الأمن والتصدى للجرائم.

 

قانون الجهات والهيئات القضائية

حدد القانون طريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتوحيد النظام الداخلى بشأن تعيينهم والذى يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، بحيث يُعيّن رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أونواب رئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدّة عمله، كما يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، أو المُدّة الباقية حتى بلوغه سنّ التقاعد، أيهما أقرب، ولمرّة واحدة طوال مُدّة عمله.
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يُرشّحهم مجلس القضاء الأعلى، أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مُساعد، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المُرشّحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل، وحال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يُعيّن رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.

قانون المحكمة الدستورية العليا

حدد طريقة تعيين رئيس المحكمة وذلك بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

قوانين تعزيز الأمن العام 

شملت تشريعات التصدى للجريمة وتعزيز الأمن العام  تعديل قانون الأسلحة والذخائر، ويهدف لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أوإحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
كما شملت قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذى يسهم فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وسيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة، والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم. ونص على أن تُعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسرى على المواد المُخلّقة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون».

تشريعات «بناء الإنسان المصرى» 

شملت تلك التشريعات إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها، ودعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، وتوفير تمويل إضافى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
 
قائمة التشريعات الاجتماعية شملت أيضا «تعديل بعض أحكام قانون التعليم» والذى يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية مباشرة وهو تأثير إيجابى بلا شك، حيث إن الباب لأى تطوير أوإصلاح للعلمية التعليمية هو إصلاح أحوال القائمين عليها ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية.
 
تعديلات قانون تنظيم الجامعات أيضًا جاءت ضمن تشريعات دور الانعقاد المنقضى، وتسمح التعديلات لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التى تعد مرفقا عاما تعليميا، وكذلك الندب إلى وظيفة عامة أخرى، وذلك دون أن يعتبر الندب فى الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات، حيث ثبت عزوف أعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب فى الحالتين، نظرا لاعتبار الندب كل الوقت إعارة، فى حين أنه لا يخفى على أحد احتياج الجامعات الحديثة والجهاز الإدارى للدولة للاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العريقة.
 هناك أيضا «تعديل قانون مزاولة مهنة الطب»، ويقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، ويشترط اجتياز الخريج للامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، ليتمكن من مزاولة مهنة الطب. قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم إقراره أيضا، ينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وتختص الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، هى هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختياره بمعرفة رئيس الجمهورية.
 
أما هيئة الدواء المصرية فهى هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شؤون الدواء المصرى بدءا من تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة فى الاستيراد والتصدير.
ويستحدث تشريع «إنشاء الجامعات التكنولوجية» مسارا متكاملا للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز للتعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، مع تطبيق التكنولوجيا وتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل، وحدد الجامعات التكنولوجية المزمع إنشاؤها: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها قويسنا، وجامعة بنى سويف التكنولوجية.
 
قانون «إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار» جاء بهدف تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة.

تشريعات «الحماية الاجتماعية»

شملت تشريعات «الحماية الاجتماعية» تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وينص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم «81» لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقًا للمادة «37» منه، مبلغ 75 جنيهًا شهريًا، وأنه اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019. ويمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، اعتبارًا من 1/7/2019 حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها «150 جنيها»، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

زيادة المعاشات المدنية والعسكرية

نص قانونا زيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على زيادة المعاشات بنسبة 15 % اعتبارًا من 1 يوليو2019، بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. 
 
تعديل قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم
يتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى لعدد من الرسوم على استخراج وتجديد الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، واستحداث رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، بالإضافة إلى استحداث نص يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أوخارجها.
ويفرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويفرض زيادة الرسم المحصل عن التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة، وذلك كله لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

قانون التأمينات الاجتماعية

تضمن مزايا كثيرة أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%من نسبة التضخم كما تضمنت المزايا ووضع آلية استثمارها بشكل اقتصادى يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة؛ للتصدى لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.
تشريعات جذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد القومى 
 
شملت تلك التشريعات: «تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل» ويهدف لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتى المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى.
 
ويتم ذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات كما هو. 

تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

يهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، بمنحها مُهلة حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلا من نهاية ديسمبر 2018، وذلك نظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون.

تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى

يشجع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أورسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية

يُحقق الاستقلال لاتحاد الصناعات لإدارة شؤونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة، ويعزز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى.
 
تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية
 
يقضى بأيلولة 80% من متحصلات الهيئة العامة للرقابة المالية، لصالح الخزانة العامة للدولة.

التصالح فى بعض مخالفات البناء

تضمن 8 حالات يٌحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهى أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوى الذى تم فى يوليو2017. وحدد قيمة مقابل التصالح، والتى تبدأ بـ50 جنيها حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وألزم بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.

تعديل قانون الاستثمار

يتناول التعديل سريان كل من الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقًا للقانون لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز. ويأتى التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أولدى السلطات المصرية فى الخارج.

تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى مصر والخروج منها وقانون الجنسية المصرية

استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، حيث حذف فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون القائم، وهم «أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة»، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

تشريعات «الحق فى التنظيم والعمل النقابى»

شملت تلك التشريعات «قانون  تنظيم العمل الأهلى» والذى ألغى العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية فقط، وجعل تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، ونظم عمل المنظمات الأجنبية فأجاز المشرع لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة «7» لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشؤون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل، واعتبر القانون عدم رفض الجهة الإدارية للتمويل الأجنبى خلال 60 يوما بمثابة موافقة عليه وليس رفضا كما نص القانون القائم.

تعديل قانون المحاماة

يتضمن تنظيم قواعد القيد بنقابة المحامين وحرمان طلاب التعليم المفتوح من القيد بالنقابة كما ينظم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية.
 
وتم حسم  الخلاف الخاص بمن يتولى إدارة  نقابة المحامين فى حالة الحكم ببطلان المجلس القائم، وذلك بالنص على تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 مستشارين من المحكمة، و3 أعضاء من آخر مجلس منتخب.

قانون التنظيم النقابى

ويقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشرة لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.
وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية واستبدل عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.

إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

يهدف القانون لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وكذلك نشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

تعديل قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

يعدل الفقرة الأولى من المادة 20 من قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين بوضع حد أدنى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة بنسبة 10%، وذلك نظرا للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس نقابة الفنانين التشكيليين، حيث حاولت النقابة عقد الجمعية العمومية 3 مرات متتالية ولم يكتمل النصاب القانونى طبقا لقانون النقابة قبل تعديله والذى يشترط لصحة انعقاد الجمعية كحد أدنى حضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة