ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال أحد متابعيها حول بناء المقابر بالطوب الأحمر الطفلى، جاء نصه: "ما حكم الشرع فى بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلى؟".
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلى الذى دخل النار، والطوب الجيرى البلوك، وبناء جسم المقبرة بالبلوك.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية، كانت قد أكدت أمس الثلاثاء عبر صفحتها على فيس بوك، أنه يجوز إنشاء دورة مياه داخل سور المقابر؛ بحيث يكون الخزان خارج السور، إذا دعت الحاجة إليها، خاصة فى المقابر الكائنة فى الأماكن النائية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة