الإدارية العليا تحدد 4 أغسطس لنظر 8 طعون لإلغاء حكم إلغاء فرض رسوم على واردات البليت

الأربعاء، 17 يوليو 2019 12:42 م
الإدارية العليا تحدد 4 أغسطس لنظر 8 طعون لإلغاء حكم إلغاء فرض رسوم على واردات البليت مصانع الحديد والصلب-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 4 أغسطس المقبل، لنظر 8 طعون مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة و عدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر ، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
 
وحملت الطعون أرقام،  88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا ، مختصمه شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر .
 
وقالت الطعون ، ان القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت ، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومي ، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد .
 
وأكدت الطعون ، ان كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجه للحديد في مصر ، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ،مشيرا  بان فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت ، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها .
 
وقال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف الطعن، إن الهيئة تسلمت أسباب وحيثيات حكم أول درجة والتى قامت بدراستها وانتهت إلى كتابة أسبابها بالطعن على الحكم وذلك لما شابهه من مخالفات للقانون.
 
وأوضح "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة"، أن الطعن المقدم من الهيئة تضمن شقين، أولهما طلب الهيئة بوقف تنفيذ الحكم فى الشق المستعجل، وإلغاء الحكم القاضى بوقف فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت لحماية الصناعة المصرية فى الشق الموضوعى.
 
وأضاف "شريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة أستندت فى طعنها إلى وجود مخالفة صريحة للقانون فى أن محكمة القضاء الإدارى تعدت اختصاصها بتقييم قرار وعمل مؤقت وليس نهائى، حيث أن قرار وزارة التجارة بفرض الرسوم الوقائية لمدة 6 أشهر قرار وعمل مؤقت وقابل للتقييم، وبالتالى قيام محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى قرار مؤقت يخالف القواعد الاقتصاد التى اقرها القانون.
 
كما استند طعن هيئة قضايا الدولة إلى وجود تعدى فى حيثيات حكم أول درجة على اختصاص محكمة الموضوع ، على الرغم من أن محكمة القضاء الإدارى فصلت فى الشق المستعجل إلا انها تطرقت أيضا وبدون سند قانونى إلى الشق الموضوعى ولم تترك لمحكمة الموضوع حقها فى الفصل لهذا الشق.
 
وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت فى أبريل الماضى، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% رسوما على وارادات حديد التسليح، ونسبة 15% على واردات البليت خام الحديد لمدة 6 أشهر، من أجل حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية، إلا أن أصحاب بعض المستوردين للحديد أقاموا دعوى على القرار، الذى قررت محكمة القضاء الإدارى إلغائه.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة