آليات وضوابط تلقى المنظمات الأهليه لتمويل من الخارج × 4 معلومات

الثلاثاء، 16 يوليو 2019 11:23 ص
 آليات وضوابط تلقى المنظمات الأهليه لتمويل من الخارج × 4 معلومات مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

نظم مشروع قانون ممارسة العمل الأهلى، آليات تلقى المنظمات الأهلية تمويلات من الخارج وضوابطها، والذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس لأنه من مشروعات القوانين المكملة للدستور.

ونص القانون على أنه يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.

 

ونرصد ما جاء فى القانون بشأن هذا الصدد :

 

 - تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك. إخطار الجهة الادارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.

- تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار اليها اعتبر ذلك موافقة منها.

- للجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الاساسي.

- ترك القانون للائحة التنفيذية تحديد إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات وكذا البيانات والمستندات الواجب تقديمها بعد الموافقة.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة