مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 35 من قانون التأمينات..تعرف على التفاصيل

الإثنين، 15 يوليو 2019 06:07 م
مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 35 من قانون التأمينات..تعرف على التفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إجراء تعديل على المادة (35) الخاصة بزيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، وذلك بإضافة فقرة مفادها "أن يسطر رئيس مجلس إدارة الهيئة (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) قرار بنسبة الزيادة بتقرير من لجنة الخبراء"، فى ضوء اقتراح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

فيما رفض مجلس النواب، تحديد حد أدنى لنسبة الزيادة فى المعاشات، أو النص على ألا تقل نسبة الزيادة عن معدل التضخم والإبقاء على النص الذى انتهى إليه المجلس سابقاً،لاسيما بعدما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس النواب، أن الصياغة التى انتهى إليها المجلس هى الصياغة الفنية المنضبطة، وبناء عليه سحب النائب الجبالى المراغى اقتراحه.

وتنص المادة (35) من مشروع القانون، على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابة غير المنهى للخدمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة