البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المحامين

الإثنين، 15 يوليو 2019 04:32 م
البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المحامين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة د. على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
 
ويستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتفتيش مكتب المحامى بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه فى غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
 
ويتضمن أيضا تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً فى المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات، استحداث وانشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة.
 
كما تضمن القانون حرمان طلاب التعليم المفتوح بالقيد بالنقابة
 
وتضمن أيضا استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية، مع استحداث مادة  أخرى بأن يقوم مجلس النقابة الحالى بتطبيق التعديلات الجديدة خلال 6 شهور من  إقراراه والعمل به.
 
وتم إلغاء مادة (136/ فقرة ثانية): ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون.
 
 

 

مجلس النواب  (1)
 
مجلس النواب  (2)
 
مجلس النواب  (3)
 
مجلس النواب  (4)
 
مجلس النواب  (5)
 
مجلس النواب  (6)
 
مجلس النواب  (7)
 
 
 
مجلس النواب  (8)
 
 
مجلس النواب  (10)
 
مجلس النواب  (11)
 
مجلس النواب  (12)
 
 
مجلس النواب  (13)
 
 
مجلس النواب  (14)
 
مجلس النواب  (15)
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة