أكرم القصاص - علا الشافعي

المحكمة الاقتصادية تختص بنظر دعاوى الجرائم فى 21 قانونًا.. تعرف عليها

الأحد، 14 يوليو 2019 06:00 ص
المحكمة الاقتصادية تختص بنظر دعاوى الجرائم فى 21 قانونًا.. تعرف عليها مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة الرابعة من مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الذى وافق عليه المجلس نهائيًا الجلسات الاخيرة اختصاصات المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى 21 قانونً.

 

وجاء نص المادة كما يلى:

مادة "4"

دون إخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها فى أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:

1. قانون العقوبات فى شأن جرائم

المسكوكات والزيوف المزورة، وجرائم التفالس.

2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

4. قانون سوق رأس المال.

5. قانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

6. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

7. قانون التمويل العقارى

8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

9. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

10. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

 12. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

14. قانون حماية المستهلك.

15. قانون تنظيم الاتصالات.

16. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

17. قانون غسل الأموال.

18. قانون الضمانات المنقولة.

19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

 20. قانون الاستثمار.

21. قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى قانون آخر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة