أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب يوافق على تأمين وتعويض البطالة بقانون التأمينات الجديد

الأربعاء، 10 يوليو 2019 07:49 م
مجلس النواب يوافق على تأمين وتعويض البطالة بقانون التأمينات الجديد الجلسه العامة-ارشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة المسائية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد من (85) إلى (93) بالباب السادس من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، والواردة تحت مسمى "تأمين البطالة ".

وتعد البطالة حسب تقرير اللجنة البرلمانية، من أشد الأخطار التى يواجهها العاملون فى الكثير من جهات العمل، لما لها من آثار مباشرة ليس على العامل فحسب بل وعلى أفراد اسرته، بالإضافة إلى آثارها غير المباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد، ووضعت الدولة برامج للحد من خطر البطالة بفتح مجالات عمل جديدة عن طريق إقامة العديد من المشروعات للقضاء على أسباب البطالة إلا أن خطر البطالة مازال قائماً، والتأمين منه لازال واجباً خاصة بعد انتشار موجة التضخم وزيادة الاسعار عالمياً وخاصة في الدول النامية.

وفى هذا الصدد، استهدف المشروع الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه، على ضوء ما اسفر عنه تطبيق الأحكام المعمول بها، وحدد الفئات الخاضعة حيث نص علي أن يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاه بتأمين البطالة وذلك أما لعدم أمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يومى.

ويمول هذا التأمين من الموارد الآتية:

1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً. 

2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

كما كفل المشروع للمؤمن عليه المتعطل الحق في تقاضى تعويض البطالة متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك، ويستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز  36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

ويتم احتساب تأمين البطالة وتعويضه، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعاً (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهراً، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـمكافأة نهاية الخدمة.

ونظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على "تعويض البطالة"، حيث حظر تطبيقه على من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركاً فى التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعاً بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأمينى، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة فى حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أ أو وجوده فى حال سكْر داخل العمل.  

الباب السادس (تأمين البطالة)

مادة (85) :

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

مادة (86)

يمول تأمين البطالة مما يأتى:

1-         الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.

2-         ريع استثمار اموال هذا التأمين.

مادة (87)

يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:

1-         ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2-         ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسةبالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3-         أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4-         أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملةالمختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

مادة (88)          

يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهراً.

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

مادة (89)

يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

-         75% للأربعة أسابيع الأولى.

-         65% للأربعة أسابيع الثانية.

-         55% للأربعة أسابيع الثالثة.

-         45% لباقى الأسابيع.

مادة (90)

إستثناء من حكم المادة السابقة من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

1-         ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2-         عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.

3-         عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4-         إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

5-         وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6-         إعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيماً على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

مادة (91)          

يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:

1-         إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسباً له ويعتبر العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

‌أ-          أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

‌ب-        أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

‌ج-         أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.

2-         إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3-         إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

4-         إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.

5-         إذا هاجر المؤمن عليه أو غادرالبلاد نهائياً.

6-         إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

مادة (92)          

يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:

  1.          إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلاً فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
  2.          إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص..                                                                    ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
     
  3.          إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
  4.          إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
  5.          إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة.

ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

مادة (93)

إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التى يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.

وفى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتى:

  1. صرف التعويض المستحق متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب.
  2. استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه اذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة