تحقق محكمة الموضوع فى الدعاوى التى تعرض أمامها للوصول للحقيقة، ولا يجوز للمحكمة إضافة تهمة جديدة للمتهم، ولكن يتيح لها القانون تغير القيد الوصفى للفعل المسند للمتهم، فربما يحال المتهم فى واقعة بتهمة الاشتراك فى الجريمة ويتضح أثناء نظر الدعوى أنه فاعل أصلى.
ونصت المادة 308 إجراءات على : للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.
ونصت المادة فى فقرتها الثانية : ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة ، أو فى طلب التكليف بالحضور، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة