"النواب" يوافق على إنشاء معهد قومى للتأمين الاجتماعى لتنمية مهارات العاملين

الأربعاء، 10 يوليو 2019 08:06 م
"النواب" يوافق على إنشاء معهد قومى للتأمين الاجتماعى لتنمية مهارات العاملين الجلسه العامة-ارشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إنشاء المعهد القومى للتأمين الاجتماعى يتبع الهيئة القومية للتأمينات، ويعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال التأمين الاجتماعى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.

وتتكون موارد المعهد من الاعتمادات التى يخصصها له مجلس الإدارة، والمبالغ التى تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها، والخدمات التى يؤديها المعهد، والعائد على استثمار أموال المعهد، والتبرعات والهبات والإعانات التى ترد للمعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

وجاءت المادة (152) من مشروع القانون حسبما وافق عليها مجلس النواب لتنص على أن يُنشأ معهد يسمى المعهد القومى للتأمين الاجتماعى، يتبع الهيئة، تكون له شخصية اعتبارية وموازنـة مستقلة، مقره مدينة القاهرة، ويهدف المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال التأمين الاجتماعى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.

ويصدر بالنظام الاساسى للمعهد، حسب المادة القانونية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يلى :

1-مهام واختصاصات المعهد. 

2- تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته واجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به.

3- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.

4- اللوائح المالية والادارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام.

وتبدأ السنة المالية للمعهد، وفقا للمادة (153) مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهى بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة الى أخرى.

وتتكون موارد المعهد من:

1- الاعتمادات التى يخصصها له مجلس الإدارة.

2- المبالغ التى تؤديهـا الجهـات مقابل تدريب العاملين بها.

3- مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.

4- العائد على استثمار أموال المعهد.

5 -التبرعات والهبات والإعانات التى ترد للمعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين ( 3، 4 ) قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة