البرلمان يوافق على المادة المنظمة لمعاشات كبار رجال الدولة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 10 يوليو 2019 06:45 م
البرلمان يوافق على المادة المنظمة لمعاشات كبار رجال الدولة.. اعرف التفاصيل البرلمان - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 27 من مشروع قانون التامينات والمعاشات المقدم من الحكومة والتى تحدد قواعد خاصة لتسوية معاش كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.

 

واضاف المجلس فى صدر المادة عبارة لا تسرى هذه المادة على من هم بدرجة وزير، وذلك بناء على اقتراح من الدكتور على عبد العال وتنص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى

 

مادة "27" لاتسرى هذه المادة على من هو فى درجة وزير يسوى معاش كل من يشغل نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب وذلك بمراعاة الآتى :

 

1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ إنتهاء شغل المنصب.

2 -يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

3 -إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا إنتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه فى البند (1) من هذه المادة.

4 -يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.

 

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.

 

وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لهذه المادة من هذا القانون.

 

ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة