اعرف حكم لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بشأن استبدال العقيقة بقيمتها

الإثنين، 01 يوليو 2019 07:00 ص
اعرف حكم لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بشأن استبدال العقيقة بقيمتها طفل حديث الولادة - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ما حكم استبدال العقيقة بقيمتها ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: شرع الله العقيقة شكرًا لله تعالى على نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ فى العقيقة شاة قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه.
 
وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة​​.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة