5 فئات تصنف فى حكم الموظفين يطبق عليهم قانون العقوبات فى جريمة الرشوة

الإثنين، 01 يوليو 2019 05:44 م
5 فئات تصنف فى حكم الموظفين يطبق عليهم قانون العقوبات فى جريمة الرشوة أموال-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة 111 من قانون العقوبات الفئات التى تندرج تحت الموظفين، والذين تنطبق عليهم عقوبة جريمة الرشوة، والتى عرفها القانونيون: "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"  ( مادة 103 من القانون ).
 

فيما نصت المادة 111 على "يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:

1 - المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
 
2 - أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
 
3 - المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
 
4 - كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
 
5 - أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
 
كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي, سواء أكان معينا أو منتخبا, وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.
 
أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة