أكرم القصاص - علا الشافعي

"بعد واقعة تعذيب جمال برقاش"..خبير قانونى يوضح عقوبات تعذيب الحيوانات أو قتلها

الإثنين، 01 يوليو 2019 08:34 م
"بعد واقعة تعذيب جمال برقاش"..خبير قانونى يوضح عقوبات تعذيب الحيوانات أو قتلها جمل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت جهات التحقيق بشمال الجيزة قرارا بإخلاء سبيل 3 من تجار الماشية على ذمة التحقيقات معهم على خلفية تورطهم فى تعذيب جمال بـ"سوق برقاش" بالجيزة، والمشهور بتجارة الجمال، وتواصل النيابة تحقيقاتها فى القضية لكشف كافة ظروفها وملابساتها.

المحامى والخبير القانونى "ممدوح عبد الجواد" يقول، إن عقوبة تعذيب الحيوانات أو قتلها، حددها المشرع فى المواد 355، و 356 و 357، حيث نصت المادة الأولى على أن كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا  كبيرا، يعاقب بالحبس مع الشغل.

وتابع "عبد الجواد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة الشروع فى قتل حيوان عن طريق سمه أو بأى طريقة أخرى، فإن المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

وأضاف "عبد الجواد"، أن المادة رقم 356 من ذات القانون نصت على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، فيما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة