عقوبة تنتظر مدرس متهم بالاتجار فى العملة بسوهاج.. تعرف عليها

الأحد، 09 يونيو 2019 04:00 ص
عقوبة تنتظر مدرس متهم بالاتجار فى العملة بسوهاج.. تعرف عليها حبس-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص يعمل مدرساً مقيم بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع شقيقه صاحب محل بويات، يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الثانى، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين، من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة قدرها 1 %، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

وباستدعاء الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون و500 ألف جنيه مصرى.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
 

يقول أحمد السقا المحامى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى

وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأشار السقا إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة