أكرم القصاص - علا الشافعي

عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن.. فتوى قضائية

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:00 م
عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن.. فتوى قضائية مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ،فتوى قضائية بعدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته.

جاء ذلك تأسيسًا على أن نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وردت خلوًا من النص على اشتراط توجيه هذا الإنذار، سواء أكان انقطاع الموظف متصلاً، أم غيـر متصل قبل إنهاء خدمته، وأن المشرع لو قصد اشتراط توجيه هذا الإنذار، لما أعوزه النص على ذلك صراحة، يؤكد ذلك أن المشرع عدَّ الانقطاع المشار إليه، سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافًا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى)، والذى كان يُعدُّ الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار فى الوظيفة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة