بعد شطب 300 ألف..

أول حكم بالحبس والغرامة لمزاولة مهنة المحاماة دون القيد فى النقابة

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:59 م
أول حكم بالحبس والغرامة لمزاولة مهنة المحاماة دون القيد فى النقابة   نقابة المحامين - ارشيفية
كتب: علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت «اليوم السابع» على النص الكامل لحيثيات أول حكم نهائى صادر من محكمة جنح مسأنف بالحبس شهر مع إيقاف التنفيذ والغرامة 2000 جنية مع النفاذ، وذلك لمزاولة مهنة المحاماة دون القيد بنقابة المحامين وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 227 من قانون المحاماة.

حيثيات الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 35851  صدرت برئاسة المستشار محمد الخراشى، وعضوية المستشارين محمد عمران، ومصطفى حمزة، حيث تمثلت وقائع الدعوى فيما أورده حكم محكمة أول درجة وتحيل إليه المحكمة إلا أنها توجزه بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء فيما أسندته النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم 15-11-2016 زاول عملاَ من أعمال المحاماة ولم يكن من ضمن المحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين، وطالبت عقابه بالمادة 2/227 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008.

ووفقا للوقائع تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أو درجة، وقضت المحكمة حضورياَ بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 300 جنية وتغريمه ألفى جنية وألزمته المصاريف الجنائية، إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالإستئناف بموجب تقرير وحدد لنظره جلسة، كما أن ذلك القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعى بالحق المدنى، فطعن عليه هو الآخر بالإستئناف، وحدد لنظره ذات الجلسة المحددة لإستئناف المتهم، وحيث تداولا الاستئنافين بالجلسات.

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئنافين مثل المتهم بشخصه وحضر معه محاميه – كما حضر المدعى بالحق المدنى وصمم على الطلبات والحاضر مع المتهم دفع بإنعدام إتصال المحكمة بالدعوى لخلوها من ورقة التكليف بالحضور وعدم وجود قيد ووصف للدعوى، فقررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاَ وإحالتها للنيابة العامة لإصباغ القيد والوصف المتطابقين على الواقعة، والذى سبق وأن حوكم المتهم أمام محكمة أول درجة بها.

وعجلت النيابة العامة الدعوى من الوقف التعليقى وحدد لنظرها جلسة 27 فبراير 2018، وبتلك الجلسة مثل المتهم بشخصه وحضر معه مدافعاَ – محام – كما حضر المدعى بالحق المدنى وصمم على الطلبات وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهما المحكمة وألمت بهما، ودفع الحاضر مع المتهم بالدفع السابق ابدائه كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون ومخالفة المواد 586 حتى 590، 592، 594، 598 من تعليمات النيابة العامة، وخلو الأوراق من بيان صفة مقدم الشكوى، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة محلياَ بنظر الدعوى، وطلب البراءة لإنتفاء أركان الجريمة فى حق المتهم، ولكون المتهم تحصل على حكم بقيده بجدول عام، وخلو الأوراق من أعمال المحاماة المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون المحاماة، ودفع بعدم دستورية نص المادة 227 من قانون المحاماة.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المتهم مثل بشخصه ومن ثم لم يكون الحكم حضورياَ فى حقه عملاَ بنص المادة 227/1 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أنه عن شكل استئناف المحكوم عليه للدعوى الجنائية، فلما كان الثابت للمحكمة أن الاستئناف قدم فى الميعاد القانونى وعن حكم قابل لذلك ومن ثم لم يعد مقبولاَ شكلاَ عملاَ بنص المواد 402، 406/1، 408 من قانون الاجراءات الجنائية، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق

 

وعن وقائع الدعوى قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أنها تتحصل فيما أبلغ به رامى أحمد حسن وكيل نقابة المحامين بمحضر جمع الاستدلالات من ورد عدة شكاوى للنقابة من المحامين مفادها قيام يحيى عبد الرؤف التلت بإنتحال صفة مهنة المحاماة والحضور بالجلسات، وبالكشف عنه تبين أنه غير مقيد بسجلات النقابة الفرعية والنقابة العامة ومرفق إفادة من نقابة المحامين بأن يحيى التلت غير مقيد بجداولها ولا ينتمى لجمعيتها العمومية، وبمخاطبة النقابة العامة لمحامين مصر تبين أنه غير مدرج بأى نقابة فرعية على مستوى الجمهورية ولا ينتمى لمهنة المحاماة حالياَ أو سابقاَ ومرفق صورة عريضة دعوى نفقة زوجية موقعة من المتهم.

وبسؤال المتهم استدلالاَ بإستيفاء النيابة، قرر أنه اكتسب صفة المحامى بموجب الحكم القضائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة إلا أن النقابة رفضت تنفيذ الحكم، وقرر أيضاَ أنه يمارس أعمال المحاماة منذ صدور الحكم وقدم صورة ضوئية من الحكم الصادر فى القضية رقم 10294 لسنة 129 ق، والقاضى منطوقه بالزام المطعون ضده بقيد الكاعن يحيى التلت بالجدول العام للمحامين بذات الرسوم التى كانت مقررة بذلك التاريخ.

أما عن ما أثاره دفاع المتهم – بحسب «المحكمة» - من دفاع بشأن عدم إتصال المحكمة بالدعوى فمردود عليه لكون مناط اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى الجنائية هو بتقرير الاستئناف وليس بورقة التكليف بالحضور وما حواه من ميعاد الاستئناف وشخص المقر وهذه هى الحدود الشخصية والعينية للإستئناف الذى تنظره المحكمة الأستئنافية، وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون، فلما كانت المحكمة بعد اطلاعها على تلك المواد تبين أنها مواد واردة بالتعليمات العامة للنيابات الكتاب الأول للتعليمات القضائية فى الفرع التاسع عشر منها – التحقيق مع المحامين – وهى المواد التى تنظم إجراءات التحقيق .

فلهذه الأسباب: قضت المحكمة بالنسبة لإستئناف الدعوى الجنائية، حضورياَ بقبول الأستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس 3 سنوات تبدأ من تاريخه، وبالنسبة لإستئناف الدعوى المدنية، بعدم جواز الأستئناف.

 

يشار إلى أن هذه الحكم يُعد أول حكمَ قضائياَ بعد قرار شطب 300 ألف محامي من عضوية النقابة أثناء أعمال مراجعة العضويات للمحامين غير المزالوين للمهنة خلال العام الماضى، والذى أكدت فيه النقابة العامة للمحامين أنها ستأتى  بنتائج إيجابية على المحامين، بالحصول على جميع حقوقهم التي توفرها لهم النقابة العامة والنقابات الفرعية

 

60749182_317568629197289_9183820902796623872_n (1)
 
60790116_310335153224815_5674466325678784512_n (1)
 
60805335_478949512872860_3701050843122892800_n
 
60918705_666707703794449_8419946602537418752_n
 
60924806_403490606913687_4249493741343080448_n (1)
 
60999237_324522324887244_5910389235730350080_n (1)






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة