تضمنت بداية أزمة الإيجار في مصر..

لازالة حالة الإرتباك.. مذكرة توضيحية بحقوق المستأجرين القدامى

الخميس، 06 يونيو 2019 07:18 م
لازالة حالة الإرتباك.. مذكرة توضيحية بحقوق المستأجرين القدامى المحكمه الدستوريه العليا
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لازالت أزمة مستأجري القانون القديم مستمرة على الرغم أن ساكني هذه الوحدات حصلوا عليها بموجب القانون في الوقت الذي توجد فيه 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، وهناك 10 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم تضم نحو 20 مليون مواطن – بحسب أخر الإحصائيات.

وفى محاولة للوصول إلى حلول لإشكاليات مستأجري القانون القديم، تلقت الجهات المختصة مذكرة توضيحية من لجنة الدفاع عن مستأجري برئاسة شريف الجعار المحامى، الخاضعين لقانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 لتوضيح أسباب هذه الأزمة ووضع الحلول لها من خلال الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

بشأن حقوق المستأجرين – وفقا لـ«المذكرة» التي حصلت «اليوم السابع» على نسخه منها - الخاضعين لقانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 على ضوء ما ورد بمبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا وحرصاً على السلم الاجتماعي لهذه الفئة الكبيرة من أبناء الشعب المصري حيث أن المستأجرين القدامى في مصر قاموا باستئجار شقق سكنية ومحلات تجارية وفق قانون الإيجارات المصري في عام 1977 وفي ظل دستور 1971 وكان هذا هو القانون المعمول به في هذا الوقت وفق شرعية دستورية قائمة وفي ظروف طبيعية وليست استثنائية حيث أنها كانت بعد الحروب والكوارث الطبيعية.

البلاد بطبيعة الحال في تلك الأثناء كانت في حالة استقرار وحينما استأجروا هذه الشقق والمحلات التجارية طلب منهم مبالغ مالية مجمده تسمى مقدم إيجار وفي الثمانينيات أصبحت خلو رجل غير مجرم بالقانون وهذه مبالغ تعد أو تمثل نصف ثمن العين تمليك تقريبا، وقاموا بالتشطيبات على نفقتهم الشخصية ومكثوا زمن ليس بقريب في هذه الشقق والمحلات التجارية حتى أصبحت هذه الشقق مأوى لهم ولأصحاب المعاشات والأرامل والأيتام والمستورين من أبناء الشعب المصري وكذلك المحلات التجارية أصبحت مصدر أرزاق لأسر ليس لها مصدر رزق أخر والعاملين فيها أيضا . 

بحسب «المذكرة» - اى عبث في نقض العقود المبرمة بالتراضي مع أصحاب هذه الأملاك يعد تشريد وضياع وقطع أرزاق ملايين من الأسر المصرية التي تسترها هذه الشقق والمحلات وهم ملتزمون بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقود المبرمة بينهم بالتراضي والتى أقرتها الدولة تحت مسمى القيمة القانونية للأجرة وهذه القيمة هي ما يستطيعوا الوفاء به وفق الحالة الاقتصادية الراهنة والتى نسعى جميعا لتحسين هذه الظروف الاقتصادية ونجتهد قدر طاقتنا على ذلك.

ومن المقرر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري تبحث كيفية إصدار قانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5-5-2018 الخاص بالأشخاص الاعتبارية والحكومية لغير غرض السكنى فقط والتى تتمثل في المنشآت والشركات ذات الطابع الاعتباري فقط والتى تملكها الدولة كمستأجر حكومي، وذلك لأن المحكمة اعتمدت على أن الأشخاص الاعتبارية ليس لها وارث ومن ثم ستكون هذه العلاقة الإيجارية أبديه مدى الحياة وهذا لا يتفق مع الدستور المصري الذي يحمى ويصون حقوق ملكية ومن هنا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بقاء الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين مدى الحياة وإنهاء العلاقة الايجارية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى – هكذا تقول «المذكرة».

 ومن ثم تقدمت وزارة الإسكان بمشروع قانون مكون من خمس مواد وفي المادة الثالثة والرابعة منه زيادة القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية خمس سنوات ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه وتزيد الأجرة لخمس أمثال القيمة الايجارية القانونية المحددة وهذا ما علق عليه مجلس الدولة قسم التشريع بشبهة عدم الدستورية وعدم المساواة في رفع القيمة الإيجارية بالمقارنة بالزيادة القانونية حيث أنها زادت بمقدار ثمانية أمثال علي الأشخاص الطبيعية الواردة في القانون رقم 6 لسنة 1997ومن ثم فلا يجوز زيادتها على الأشخاص الاعتبارية إلا بمقدار ما زادت على الأشخاص الطبيعية هذا ما تحدث عنه تقرير مجلس الدولة في جلسته بتاريخ 27-2-2019 بشبهة عدم الدستورية .

وتُضيف «المذكرة» - هنا الأمر يختلف تماما بالنسبة لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية من الأشخاص الطبيعيين، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا المصرية قضت في هذا الأمر بالامتداد لجيل واحد واستندت على جواز التأجير لمدد طويلة وفق رأى الأحناف وهو مذهب أبو حنيفة النعمان المذهب الذي نعتمد عليه في القانون المصري في معظم أحواله حيث أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع المصري.

 ومن هذا المنطلق قضت المحكمة الدستورية العليا في 3-11-2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية الخاصة بالامتداد القانوني لجيل واحد في الوحدات السكنية حيث أن قضائها لجيل واحد لا يكون خارج عن دائرة تأقيت عقد الايجار بحمل انتهائه على وقائع عديدة اقصاها وفاة أخر من امتد العقد لمصلحته من ذوى قرابة المستأجر الأصلي.

 وفي القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14-4-2002 بامتداد عقد الايجار بالمحلات التجارية لجيل واحد ممن يمارسون نفس النشاط من ورثة المستأجر الأصلي سواء بأنفسهم أو بواسطة الغير أو من ينوب عنهم حفاظا على عدم انقطاع أرزاق المواطنين حيث استلزم أن يكون شغل الورثة المذكورين بالعين المؤجرة مرتبطا بحاجتهم إليها بوصفها مكانا يباشرون ذات المهنة أو الحرفة أو ذات النشاط الذي كان يباشره مورثهم الأصلي حفاظا على استقرار الأسر وخوفا عليهم من انقطاع أرزاقهم، وخلاف ذلك سينجم عنه تداعيات بالغة الخطورة من الكساد والبطالة والتشريد .

من جملة ما سبق – طبقا لـ«المذكرة» - تم إرفاق صورة من الأحكام الدستورية الخاصة بالامتداد القانونى للوحدات السكنية والتجارية في جمهورية مصر العربية، وطالبت في حالة صدور آى قانون آلا يخالف المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا  السالف ذكرها حتى لا يكون القانون قد شابه عيب عدم الدستورية وبما يهدد مصالح فئة كبيرة من الشعب المصري ويحدث حالة من الإرباك.

 

.e.e.e..e.e
e33f664b-eaf1-4b96-94d7-383574ac0712









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة