وضع مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية المعروض أمام لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، إلتزامات محددة تقع علي أي مرسل للإتصال الإليكتروني بغرض التسويق المباشر.
وحددت المادة (18) والتي انتهت لجنة الإتصالات من مناقشتها، التزامات المرسل لأي اتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر وتتمل في الاتي :
1- الغرض التسويقي المحدد.
2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إليكترونية مثبتاً بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضة علي استمراره، بشأن تلقي الاتصال الاليكترونيي التسويقي وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ أخر إرسال.
وحسب المادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإليكتروني المباشر.
وعرف مشروع القانون، حماية البيانات الشخصية بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى. ومنها علي سبيل المثال الأسم أو الصوت، أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الأنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.