محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:22 م
محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على مبدأ هام فيما يتعلق بالتفتيش لقائد المركبة، حيث قالت أن تعرض مأمور الضبط القضائى للحرية الشخصية لقائد المركبة أو فحص حالته بالوسائل الفنية، مقصور فى حالة التلبس بالجريمة.

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها فى الطعن رقم 44332 لسنة 85 جلسة 2018/03/07، أن المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل . ينص على، تعرض مأمور الضبط القضائى للحرية الشخصية لقائد المركبة أو فحص حالته بالوسائل الفنية مقصور فى حالة التلبس بالجريمة، مضيفة، أن القاء القبض على الطاعن حال قيادته للمركبة وأخذ عينة منه دون أن يدرك بإحدى حواسه أن الأخير كان واقعًا تحت تأثير مخدر، يُبطِل الدليل المستمد منهما ويوجب استبعاد شهادة من أجراهما . ولو امتثل الطاعن لأخذ العينة.

 

وذكرت المحكمة فى حيثياتها، "لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى استندت إليها سلطة الاتهام برر البراءة لأسباب هى أن ضبط المتهم جاء على خلاف نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أن " تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون ".

 

 وإذ كان ذلك فإنه ليس لمأمور الضبط القضائى فى خصوص المادة 66 من قانون المرور أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا فى حالة التلبس بالجريمة باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائى بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكًا أو تأويلا، و إذ لم يدرك مأمور الضبط القضائى بأى حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعًا تحت تأثير مخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالى فليس له من بعد أن يتعرض للطاعن بالقبض وأخذ العينة لوقوعهما فى غير حالة التلبس، فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما، ولا ينال من ذلك ما جاء بشهادة الشاهد الأول أن الطاعن قد امتثل لأخذ العينة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، وتضحى ما تثيره النيابة العامة فى هذا الصدد غير سديد.

 







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أشرف زكى

القضاء المصرى بخير

ادعوا الله ان بنعم على قضاة مصر بالخير واليمن والبركات بسبب وقوفهم دائما فى صالح الشعب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة