المادة 18 من قانون الكسب تتسبب فى معاقبة محافظ المنوفية بالسجن 10 سنوات

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:00 ص
المادة 18 من قانون الكسب تتسبب فى معاقبة محافظ المنوفية بالسجن 10 سنوات هشام عبد الباسط-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، يوم الثلاثاء، الماضى، كلمة النهاية فى قضية الكسب الغير مشروع المتهم فيها هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بعد حكم سجنه 10 سنوات لاتهامه باستغلال النفوذ، وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساوى لمبلغ الغرامة وذلك استنادا لنص المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع.

 

وحول المادة التى تم معاقبة بها محافظ المنوفية السابق، يقول وليد وهبة المحامى بالنقض، إن المحافظ عوقب بنص المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 .

وأضاف وهبة، أن المادة نصت على أنه كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع، يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب.

وأضاف وهبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، هذه المادة حددت عقوبة السجن والغرامة فى حال تربح الموظف العام من وظيفته، وحصل على مزايا نتيجة استغلال نفوذه الوظيفة، والسجن يبدأ من ثلاث سنوات حتى 25 سنة وتحديد عدد السنوات من السلطة التقديرية للمحكمة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة