أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم قضائى بشطب المعلومات من السجل الجنائى للطلبة والموظفين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:46 ص
حكم قضائى بشطب المعلومات من السجل الجنائى للطلبة والموظفين السجل الجنائى ــ أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

«كارت المعلومات الجنائية» يُعد صحيفة سوابق المتهم الذي سبق أن صدر حكم قضائي ضده في قضية ما، وذلك سواء قضاه أم لم يقضه، وأحياناَ قد يكون سبق اتهامه من قبل النيابة العامة في قضية ما دون صدور حكم ضده، إلا أن هذا الأمر يظل عالقًا بجبين المتهم طيلة حياته يحمل همه لماذا؟، لأنه لا يُمحى من صحيفته بقسم التسجيل الجنائي بسجلات مصلحة الأمن العام، الأمر الذي يُعرض معه بعض المواطنين للظلم، ويجعلهم غالبًا موضع شبهة في أعين ضباط المباحث. 

 

وفى هذا الإطار، قضت محكمة القضاء الإداري حكماَ في غاية الأهمية بمحو وشطب المعلومات من السجل الجنائي ورفعها من الأمن العام، وذلك لطلبة الثانوية العامة أو الوظائف التي تتطلب صحيفة جنائية.

الوقائع كما ذكرتها حيثيات الحكم في غضون 30 نوفمبر، أقام الطالب "على.م"، المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم، بقبول الدعوى شكلاَ وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن محو اسمه من السجلات الجنائية والحاسب الآلي وكارت المعلومات وكافة أجهزة وزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك بعد حصوله على حكم بالبراءة من قضية مخدرات.

وذكر المدعى شرحاَ للدعوى أنه اتهم في قضية مخدرات، وقد دشتت بمضي المدة إلا أنه تم تسجيله جنائياَ عن تلك القضايا فى السجلات الجنائية والحاسب الآلي بوزارة الداخلية للحث عن محوها دون مبرر، وينعى على هذا القرار بمخالفته للدستور والقانون .

المحكمة في حيثيات الحكم أكدت إن الأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبها وتقديمهم للعدالة صوناَ للمجتمع وحفاظاَ على المصلحة العامة، الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت في حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها.

 

إلا أنها فى هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذي تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حربة أو من وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه ويكون إتباعها ملزماَ وإحرامها واجباَ، ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن توائم بين اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الأمن والصحة والسكينة، ذلك أن أصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائي لشخص ولا أن تجعل مجرد الاتهام أصلا يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المسندة إليه إلا صورة محضر وحفظ بعد ذلك أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه أو قدم عنه لساحة القضاء وبرأه مما ورد فيه.

 

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يتعين مواجهة بين حق الجهة الإدارية في الحفاظ على الأمن العام باستخدام التكنولوجيا الحديثة "كارت المعلومات" في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائي عن السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع .

 

محمو 3
محمو 3

 

محو 1
محو 1

 

محو 2
محو 2

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmed

المهم التنفيذ........

  سيتطلب الأمر سنوات وسنوات حتى يرتقى مستوى التفكير الى هذة الدرجة من الفهم والرقى..احيانا يتم اتهام موظف عام فى قضية يثبت بعد ذلك برائتة منها او انها كانت ملفقة عمدا لة من رؤسائة لمجرد انة مجتهد ويخشى منة حيث يظنون انة يمثل تهديد مباشر للوظائف القيادية التى يشغلونها بصفة قائم بالأعمال وليست بصفة اصيلة او انهم تم التمديد لهم بطريقة احتيالية بعد بلوغهم السن القانونى للمعاش ولأنهم ذوى نزعات اجرامية فيقومون بتشوية ملف اى موظف يمثل نوع من المنافسة لهم  نظرا لنبوغة واخلاصة فى عملة ويظل هذا الاتهام يطاردة طوال حياتة الوظيفية رغم ثبوت برائتة... 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة