تسمح المادة 124 من القانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بالمرافعات المدنية والتجارية، للمدعى أو المدعى عليه فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، تقديم طلبات عارضة شريطة أن تقدم قبل غلق باب المرافعة.
وتعد الطلبات العارضة هى التي تطرأ للمدعى أو المدعى عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها - مما لم يرد في الطلبات التي افتُتحت بها الدعوى أو صحيفتها - وقبل قفل باب المرافعة من زيادة فى الطلب أو نقص، أو تغيير سبب أو إضافته، أو دخول طرف فى الخصومة، ونحو هذه من الطلبات.
وتتمثل الطلبات العارضة فى الدعاوى :
1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2 - ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة.
3 - ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة .
4 - طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى.
5 - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة