تشريعية النواب توافق على المادة المنظمة لتشكيل مجلس نقابة المحامين بالقانون

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:15 م
تشريعية النواب توافق على المادة المنظمة لتشكيل مجلس نقابة المحامين بالقانون اللجنة التشريعية والدستورية
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء، اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على  تعديل المادة 131من قانون المحاماة التي تنظم  تشكيل مجلس نقابة المحامين، ولجنة قضائية للإشراف على الانتخابات، حيث نصت المادة 131 على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و 28 عضوا ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف الاعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف وان يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.

كما وافقت اللجنة على المادة 135أن يجرى الانتخاب لاختيار النقيب، وأعضاء مجاس النقابة العامة بدار النقابة، وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الإقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوات الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الإقتراع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لاتقل درجة قيده عن الميقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة اسئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة   يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.

اللجنة التشريعية (1)
 

 

اللجنة التشريعية (2)
 

 

اللجنة التشريعية (3)
 

 

اللجنة التشريعية (4)
 

 

اللجنة التشريعية (5)
 

 

اللجنة التشريعية (6)
 

 

اللجنة التشريعية (7)
 

 

اللجنة التشريعية (8)
 

 

اللجنة التشريعية (9)
 

 

اللجنة التشريعية (10)
 

 

اللجنة التشريعية (11)
 

 

اللجنة التشريعية (12)
 

 

اللجنة التشريعية (13)
 

 

اللجنة التشريعية (14)
 

 

اللجنة التشريعية (15)
 

 

اللجنة التشريعية (16)
 

 

اللجنة التشريعية (17)
 

 

اللجنة التشريعية (18)
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة