أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة تقليد الماركات التجارية المسجلة بعد تحذيرات من انتشار تزويرها

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:00 ص
تعرف على عقوبة تقليد الماركات التجارية المسجلة بعد تحذيرات من انتشار تزويرها رئيس لجنة الصناعه بمجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب، لتقديم تعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية، لمواجهة ظاهرة انتشار العلامات التجارية المقلدة، والتى وصلت حسب بيانات وزارة التموين لـ14 ألف علامة مضروبة.

وفق نص القانون الحالى رقم 82 لسنة 2002، فقد نصت المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

بينما نصت المادة (114) بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن آلفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها، وكل من استعمل علامة غير مسجلة وكل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على المنتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها، كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات للمنتجات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها، كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة، كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها، وكل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشر جغرافى على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين آلف جنيه.

وترفع الدعوى وفقا لنص القانون أما المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى للسلعة،وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى،ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة