ننشر حيثيات رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة".. الحيثيات: الهيئة نظرت تظلم أحد المتهمين من قبل.. المحكمة: كان لزاماً على القاضى التنحى عن القضية.. وتؤكد: إذا صدر حكم يعتبر هو والباطل سواسية

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:22 م
ننشر حيثيات رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة".. الحيثيات: الهيئة نظرت تظلم أحد المتهمين من قبل.. المحكمة: كان لزاماً على القاضى التنحى عن القضية.. وتؤكد: إذا صدر حكم يعتبر هو والباطل سواسية جمال وعلاء مبارك
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبلت الدائرة 107 بمحكمة استئناف القاهرة، طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين، ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، دائرة جنايات جديدة غير التى تنظر القضية، لمحاكمة المتهمين من جديد.

وحصلت "اليوم السابع" على نسخة من حيثيات قبول محكمة الاستئناف لطلب رد هيئة محكمة "التلاعب بالبورصة".

وأوضحت محكمة الاستئناف، المنعقدة بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، وعضوية المستشارين مجدى شاكر الضرغامى، وليد محمد حامد، وأمانة سر محمد محمد عبد الفتاح، أسابا قبول دعوى الرد المقامة من المحامى محمد قدرى محمد فريد، ضد المستشار محمد على مصطفى الفقى، والمستشار محمود يحيى رشدان، والمستشار عبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف شعيشع، بصفتهم رئيس وأعضاء الدائرة 15 جنوب القاهرة جنايات.

وأشارت المحكمة، إلى أنه وبعد سماع المرافعة ومطالعة أوراق القضية، تبين من سائر الأوراق والمستندات، أن المحامى محمد قدرى، أقام دعوى رد هيئة المحكمةن لعدم صلاحيتها لنظر الدعوى لسابقة إصداره حكماً موضوعياً برفض التظلم من قرار النيابة العامة، بحظر تصرف المتهم " أحمد نعيم بدر" فى أمواله المقيد تحت رقم 64 لسنة 2014، وعدم الاستجابة لطالب الرد فى إبداء مرافعته والتمكين من إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستندات المقدمة من دفاع المتهمين، وعدم التمكين من إثبات الاعتراض على تقرير لجنة الخبراء.

واستكملت الحيثيات، أن طالب الرد حضر للجلسة المحددة، وقدم 7 حوافظ للمستندات، طويت الأولى على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى ورخصة القيادة الخاصة به، والثانية على صورة من حكم محكمة الجنايات الصادر فى التظلم رقم 64 لسنة 2014 حصر غسيل أموال، بناء على طلب المتهمين فى الجناية رقم 10427 لسنة 2012 العجوزة، حسبما ورد بمدونات الحكم، والرابعة على مذكرة النيابة العامة المحررة بتاريخ 10/6/2013 لإرفاقها بأوراق القضية محل طلب الرد، والخامسة على صورة ضوئية من مذكرة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية، والسادسة صورة ضوئية من محاضر الجلسات فى القضية، والسابعة صورة ضوئية من محاضر الجلسات فى القضية محل طلب الرد.

وجاء بالحيثيات، إن النيابة العامة مثلت أمام المحكمة فى الجلسة الأخيرة، ولم يحضر طالب الرد، وحيث أنه من المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة 89 فقرة أولى بند 4 من قانون المرافعات، أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة، أن تتدخل فى دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم، كما وأنه من المقرر قانوناً أيضاً وإعملاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، ووفقاً للقانون طبقاً للمادة 146 بند 5 من قانون المرافعات يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً، أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.

وحيث أنه من المقرر أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى والحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء، من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص متعلق بالنظام العام يتعين معه على القاضىن إذا توافر أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى، ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون، لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة، وأساس وجوب امتناعه عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فيها أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها، كى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً وإلا فقد صلاحيته لنظرها خشية أن يلتزم برأيه، الذى يشف عنه عمله المتقدم.

وورد بالحيثيات أنه من المستقر عليه أن صدور قرار من محكمة الجنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة فى تظلم المتهم من قرار النيابة العامة الصادر بتسليم المضبوطات لصاحبها برفضه، وتأييد القرارا المتظلم منه، مفادة اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك المضبوطات وتكوينها رأياً معيناً ثابت فى الدعوى، وثبوت أن الهيئة التى فصلت فى الدعوى كانت مشكله من قضاة الهيئة التى فصلت فى التظلم، يجعل حكمها باطلاً لصدوره عن هيئة فقدت صلاحيتها.

وأكملت الحيثيات، أن المستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، لم تتوافر أيا من أسباب الرد بالنسبة له، الأمر المتعين معه عدم قبول الطلب بالنشبة له، مع تغريم طالب الرد ألف جنيهن ومصادرة الكفالة، وإلزامه بالمناسب من المصروفات إعمالاً للمادتين 159 و 186 من قانون المرافعات.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة:. أولاً بقبول طلب الرد وتنحية القضاة "محمد على مصطفى الفقى، محمود يحيى رشدان، عبد الله عبد العزيز سلام"، رئيس وعضوى الدائرة 15 جنايات بمحكمة استئناف القاهرة عن نظر الدعوى الجنائية 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة.

ثانياً:. عدم قبول طلب الرد بالنسبة للقاضى أسامة يوسف أبو شعيشع.

ثالثاً:. تغريم طالب الرد مبلغ ألف جنيه، ومصادرة الكفالة، وألزمته بالمناسب من المصروفات.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة