بعد ضبط مطبعتين لتقليد العلامات التجارية.. تعرف على العقوبة المنتظرة للمتهمين

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:00 ص
بعد ضبط مطبعتين لتقليد العلامات التجارية.. تعرف على العقوبة المنتظرة للمتهمين تقليد عمله مزيفة_أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى ضبط مطبعتين بالقاهرة، لتقليد المطبوعات والعلامات التجارية، بدون تصريح لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين وفقاً للقانون:.

وحدد قانون العقوبة المنتظرة فى مثل هذه الجرائم فى عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.

وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية او ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

فى حين تضمنت المادة 206 مكرر من القانون، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة، أو إحدى الجمعيات التعاونية، أو النقابات المنشأة، طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات، إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة، خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية، أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة، واستعملها استعمالا ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة