هل تملك المحكمة تغيير القيد والوصف فى قضايا المخدرات من إحراز لتعاطى؟

السبت، 15 يونيو 2019 03:26 م
هل تملك المحكمة تغيير القيد والوصف فى قضايا المخدرات من إحراز لتعاطى؟ مخدرات - أرشيفية
كتب – علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مسألة تغيير القيد والوصف وما يلحقه من تغـيير التهمـة والالتـزام بالواقعـة الجنائيـــة من الأمور الشائكة التى تواجهها الجهات القضائية «المحكمة – النيابة العامة»، وذلك لأن  واقعة التهمه الوارده فى آمر الإحالة - تعبير قانونى إصطلاحى محكم  - مقصود به عناصر الواقعة الإجرامية للتهمة حسبما وردت فى آمر الإحالة.  

ولذلك فإن تعبير «واقعة التهمة» فى أمر الإحالة يختلف اختلافاً جذرياً وأساسياً عن تعبير «واقعة أو وقائع الدعوى» - فقد تنطوى الدعوى على وقائع عديدة غير التى أقيمت بها التهمة - وقد يكون فى هذه الوقائع العديدة، مما يستوجب فعلاً إقامة اتهام عنها - ولكن لا يصدق على هذه الوقائع أنها «واقعة التهمة الوارده فى أمر الأحالة»، طالما لم ترفع بها الدعوى ولم تكن هى فى وقائع الاتهام فى أمر الإحالة.   

350

والإشكالية المطروحة أمامنا هنا تتمثل فى تغير القيد والوصف فى قضايا المخدرات.. فهل تملك محكمة الجنايات تغيير القيد والوصف من إحراز مواد مخدرة بغير أحد القصود المسماة في القانون إلي الإحراز بقصد التعاطى دون تنبيه المتهم ودفاعه إلي تعديل القيد والوصف طبقا للمادة 308 إجراءات؟  - بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير.  

 

هذا ما تراه محكمة النقض ولكن اشترطت على المحكمة في هذه الحالة استظهار قصد التعاطي بأدلة سائغة ونقضت حكم الجنايات لهذا السبب، وقالت في ذلك بالطعن رقم 12429 لسنة 64 ق جلسة 21 سبتمبر سنة 2003، حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش .   

530

وساق الحكم أقوال الضابط مأمور الضبط القضائى، فقررت بما تقدم ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش، ثم أورد ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر الحشيش، وخلص الحكم إلى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً، وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل .   

 

لما كان ذلك، وكان الحكم إذ انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر والأسانيد التي على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان بقصد التعاطي بل أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل قضاءه فى هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذي يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة . 

885

وهذا القضاء صحيح فيما انتهى اليه من نقض الحكم لقصور أسبابه ولكن هناك سبب آخر اهم وأولى فى نقضه لم تلتفت اليه محكمة النقض وهو بطلان الحكم لاضافه تهمه لم ترفع بها الدعوى وهى الأحراز بقصد التعاطي.او على الاقل تعديل القيد والوصف دون لفت نظر الدفاع ومنحه آجلا للدفاع فى ضوء التعديل الجديد.

 

إذ اقامت النيابة العامة الدعوى على احراز المخدر مجردا من اى قصد ولا تملك المحكمة محاكمة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عملا بالمادة 307 إجراءات وهى قصد التعاطى ولو كان لها اساس من تحقيقات النيابة إذ لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى، ولا يعترض بأن تعاطى المخدر ظرفا مخففا تملك المحكمة إضافته، إذ ذلك على فرض صحته يلزم تنبيه دفاع المتهم وهو لم يحدث اصلا من المحكمة، ولهذا كان يجب على محكمة النقض أن تنقض الحكم لبطلانه وتشير فى حكمها إلى أنه كان يتعين على محكمة الموضوع استخدام حق التصدى طبقا للمادة 11 اجراءات أو تنبيه المتهم ودفاعه إلى تعديل وهو ما سبق أن أخذت به محكمة النقض الفرنسية.

 

وفى هذا الشأن، يحق لمحكمة الموضوع تعديل القيد لـ«مواد الاتهام»، ووصف التهمة المسندة للمتهمين فى الدعاوى التى تنظرها حسب قراءتها لأوراق الدعوى، فقد تعدل جريمة تعاطى المخدرات إلى إحراز أو إتجار والعكس، طبقا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ووضع المشرع نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على : « للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور»، وجاء فى الفقرة الثانية : « وللمحكمة أيضا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك».










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة