مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

الخميس، 13 يونيو 2019 05:39 م
مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن  عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- الحبس والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لمن يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بشـأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسات الماضية إلى لجنة القوى العاملة.

يهدف مشروع القانون لحماية المجتمع من أخطار تعاطى العاملين والموظفين للمخدرات، وإبعاد العناصر الضارة عن العمل والتعامل مع الجمهور، وقد اشترطت المادة الثانية من مشروع القانون للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستفيات ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة.

كما نصت المادة أيضا على أن يتم إجراء التحاليل بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها. 

وأوضحت المادة الثالثة من المشروع آليات إجراء التحليل المفاجئ، وأكدت أنه يتم إجراؤه بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات وينقسم التحليل إلى مرحلتين الأول تحليل استدلائى بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل فى حضوره وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل عن عمله مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويتم إجراء تحليل ثانى تأكيدى عن ذات العينة فى الجهات المختصة ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل فإذا تأكدت إيجابية العينة انتهت خدمة العامل بقوة القانون.

فيما قررت المادة الرابعة مواجهة حالة تهرب العامل من الخضوع للتحليل أثناء الخدمة أو الامتناع عن إجرائه، فنصت على أنه إذا ثبت تعمد العامل الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يكون سببا موجبا لإنهاء الخدمة لأنه بذلك يكون فى مقام الراغب فى تجنب الكشف عن حقيقة تعاطيه بالفعل المخدرات.

وقررت المادة الخامسة بعض العقوبات الجنائية لمن يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات فى الخدمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما عاقبت المادة السادسة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة