تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، المقدم من الحكومة، والتى أكدت أن التشريع لا مساس فيه بالإيجار السكنى وسيصدر تشريعاً يراعى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ونرصد أبرز ما جاء فى القانون المقدم:
- تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.
- عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- نص على امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.
- حدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
- ألزم المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
- تضمن أنه فى حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض أن كان له مقتضى.
عدد الردود 0
بواسطة:
الفلاح الفصيح
مجرد اقتراح حلا لهذه المعضله
اذا استبعدنا سؤ الظن وميل البرلمان للقله من الملاك علي حساب الاغلبيه العظمي من الشعب. واذا قدرنا بأن هذه الزياده المقصود بها زياده موارد الدوله من الضريبه العقاريه التي يدفعها المالك كعوايد بمضاعفه المربوط منها علي العقود القديمه مراعاه للظروف الاقتصاديه المؤقته بإذن الله. واذا اخذنا في الاعتبار التسويه الماليه والتراضي بين المالك والمستأجر منذ كتابه العقد حسب قوانين الدوله والتي بها ما يحرر العلاقه كما تم بالفعل ولا زال يتم في الاف الوحدات. فيمكن التشريع برسم جديد يفرض علي الساكن بضعفي الضريبه العقاريه بالاضافه الي مايدفعه المالك. وبذلك ستتحقق الزياده المطلوبه لخزينه الدوله وبأقل معاناه للمستأجر قد تضطره لتحميل زياده علي السلعه او الخدمه التي يؤديها ودون تأثير علي حركه السوق او دخل الدوله من الضرائب علي الدخل والرسوم الاخري، ودون تشريد للعمال والموظفين العاملين في تلك الوحدات. ولتكن هذه الزياده لمده سنوات معدوده كمساهمه للدوله ال ان يتحسن الاقتصاد او ان يتم تحرير العقود القديمه بالطريق العادي المعمول به حاليا وحتي لاتصتدم بعائق المخالفه القانونيه والدستوريه. مجرد اقتراح للخروج من هذا الجدل ووأد هذه الفتنه