إسكان النواب: قانون إيجار الأماكن غير السكنية يصدر قبل انتهاء دور الانعقاد

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:04 م
إسكان النواب: قانون إيجار الأماكن غير السكنية يصدر قبل انتهاء دور الانعقاد لجنة الإسكان بالبرلمان
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، مشروع قانون «بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى » المقدم من الحكومة.

وقال رئيس اللجنة النائب علاء والى ، إن اللجنة ستصدر تشريعا يراعى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن وحتى لا يتركوا المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلها أعباء كبيرة ، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مأجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.

يذكر أن مشروع القانون يشمل خمسة مواد، تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

كما تضمنت المادة الثانية حكماً انتقالياً يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها، والمادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

وتنص المادة الرابعة على التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات ) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض أن كان له مقتضى.

 

اجتماع-لجنة-الإسكان-والمرافق-العامة-برئاسة-النائب-علاء-والى--(1)
 
 
اجتماع-لجنة-الإسكان-والمرافق-العامة-برئاسة-النائب-علاء-والى--(2)
 

 

اجتماع-لجنة-الإسكان-والمرافق-العامة-برئاسة-النائب-علاء-والى--(3)
 

 

 







مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

انور

خمس سنين يا مفترين !!!!

اعتقد ان مدة خمس سنوات مدة طويلة جدا فنقترح ان تكون المدة سنتان او ثلاثة على الاكثر

عدد الردود 0

بواسطة:

برلمان الشعب

تفكير في اتجاه واحد

نتمني ان نري حماس النواب في التصميم علي حل مشكله غلاء الاسعار وسعر الدولار بدلا من التفنن في رفع ايجار المحلات لكي ترتفع الاسعار او يتم غلقها وتشريد العاملين بها وحرمان الدوله من الحصيله الضريبيه. اذا كان هذا تفكير نواب الشعب... فكيف سيكون تفكير اعداء الوطن؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

قاعدة البناء التي يعرفها الجميع ؟

لابد من هدم الأساس القديم قبل البدء في الجديد ؟ لابد من الغاء قانون الايجارات القديم الفاسد قبل إصدار اي قانون جديد للإسكان ؟ فكيف نبني الجديد فوق القديم الفاسد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء

قانون المشمش

لسه حنقعد خمس سنين يانهار اسود وفى نهايه السنه الخامسه يمدلوهم خمسه جداد بقانون جديد وعليك العوض يارب .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة