اعرف قواعد القضايا الاقتصادية حال عدم وجود نص بقانون المحاكم الاقتصادية

السبت، 01 يونيو 2019 12:28 م
اعرف قواعد القضايا الاقتصادية حال عدم وجود نص بقانون المحاكم الاقتصادية المحكمة الاقتصادية-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية، تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون المحاكم الاقتصادية.

و"المحاكم الاقتصادية " هى المحاكم التى أنشئت بموجب القانون 120 لسنة 2008 م، بدوائر اختصاص كل محاكم الاستئناف، وبدأت عملها فى أول أكتوبر 2008 م، وتضم قضاة متخصصين فى الدعاوى الاقتصادية، تم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية – بدرجة رئيس محكمة – وقضاة محاكم الاستئناف، ليفصلوا فى هذه الدعاوى، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.

ونص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامرالمنصوص عليها فى المادتين (3) و (7)من هذا القانون.

وتختص هيئة التحضير بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة