أكرم القصاص - علا الشافعي

احترس.. قضاء الحاجة بالطرق العامة تعرضك للحبس والغرامة

الإثنين، 06 مايو 2019 12:00 ص
احترس.. قضاء الحاجة بالطرق العامة تعرضك للحبس والغرامة قضاء الحاجة_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلجاء بعض المواطنين لقضاء حاجتهم بالطرق العامة، دون النظر للعقوبة التى توقع على كل من يقوم بتلك الواقعة لإندراجها تحت بند " الأفعال الخادشة للحياء".

ويقول المحامى خالد محمود، إن قضاء الحاجة بالطرق العامة  من الأفعال التى تخدش الحياء العام ويصر البعض على إتيانهان وتعرضهم للعقوبة الجنائية.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة (278) من قانون العقوبات تنص على "كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة