بعد استلام "مجلس الدولة".. تعرف على عقوبات قانون المحال العامة × 13 نقطة

الخميس، 30 مايو 2019 10:00 ص
بعد استلام "مجلس الدولة".. تعرف على عقوبات قانون المحال العامة × 13 نقطة مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعرض "اليوم السابع" عقوبات مشروع قانون المحال العامة، بعد أن تسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعته من خلال لجان للانتهاء من مراجعة المشروعات المعروضة على القسم على وجه السرعة لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها؛ تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.

 

ويستعرض "اليوم السابع" العقوبات على النحو التالى:

 

1. يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

2. يعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

3. يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمى (9، 10) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

4. تنص المادتان (9، 10) على أنه لا يجوز لأى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، ولا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

5. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب كل من أدار محل محكوما بإغلاقه أو إزالته أو تم غلقه بالطريق الإدارى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة غلق المحل على نفقة المخالف.

6. مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام ( 25، 26، 27، 28 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل.

7. وفى هذا الصدد تنص المادة ( 25 ) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، فيما تنص المادة ( 26 ) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

8. تلزم المادة (27) المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد مادة (28) بعض المحظورات فى المحال التجارية مثل ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أى مواد أخرى يجرمها القانون، وبالتالى من يخالف أحكام المواد (25، 26، 27، 28) يتعرض للعقوبة الواردة بالمادة (36).

 9. مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:

- منع أو عطل المحل التجارى المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.

- باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.

- امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإدارى أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 29،30 من هذا القانون متى توافرت موجباتها.

فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.

10. مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

11. مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

12. يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

13. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون يتعين على مأمورى الضبط القضائى إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة