أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة إرسال رسائل نصية مزعجة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الإثنين، 27 مايو 2019 03:00 ص
تعرف على عقوبة إرسال رسائل نصية مزعجة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ارشيفية
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم جهاز تنظيم الاتصالات ببلاغ للنيابة العامة ضد عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات التى تقوم بإرسال رسائل نصية مزعجة وذلك فى أول ممارسة لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة.

و حمل قانون جرائم تقنية المعلومات، فى مادته 25 نصاً يجرم تسريب البيانات الشخصية إلى موقع إليكترونى أو نظام لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة المستخدم، ويعاقب المتورط فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ليضع بذلك الخطوة الأولى لمعاقبة المسيئين لاستخدام تلك البيانات.

ونصت المادة 25 التى تتحدث عن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة