تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى جلسته بتاريخ 9 يونيو المقبل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض أحكام تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كان مبروك عبد العاطى قد أقام الدعوى رقم 293 لسنة 25 دستورية، التى يطالب فيها بعدم دستورية نص المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981. وتنص المادة على أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى:
1ـ إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها بالمادة 7 كافيا يتم الترميم والصيانة منها.
2ـ إذا لم تف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى:
(أ) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى.
(ب) بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى.
(جـ) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى.
وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين، أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأى منهم الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك والشاغلين، وتحديد نصيب كل شاغل. ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.
وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة، يعمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة فى القانون رقم 87 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية، والقانون رقم 49 لسنة 1977. أما الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة، ويُقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها، فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين. ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى، يُوزّع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود (أ - ب - جـ) من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة