اعرف كيف فرقت محكمة النقض بين جريمتى تمكين مقبوض عليه من الهرب وإخفاء الهارب

السبت، 25 مايو 2019 08:44 م
اعرف كيف فرقت محكمة النقض بين جريمتى تمكين مقبوض عليه من الهرب وإخفاء الهارب محكمة النقض،ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 17105 لسنة 86 جلسة 2018/06/23، وهو المتعلق بالمادتان 142 ، 145 عقوبات ، مشيرة إلى أن  دفع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية عن جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب لكونه من أصوله استناداً للمادة 145 عقوبات ، هو غير صحيح .
 
وقالت المحكمة ، "لما كان الحكم قد اطرح الدفع بوجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق الطاعن الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فى قوله : " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق المتهم الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات ، فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً بأنه يجب ألَّا ترفع الدعوى على المتهم لمعاونة جان على الفرار إلَّا إذا أثبت التحقيق ثبوتاً تاماً أنه أعانه وهو يعلم علماً أكيداً بارتكابه جناية أو جنحة ، وأن يكون الجانى قد حكم بإدانته نهائياً لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها ، كما أن المشرع فى نص المادة 142 عقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التى قررها للثانية ، ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الاختفاء ، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب."
 
وتابعت المحكمة ، " لما كان ذلك ، وكانت علاقة المتهم الماثل بالمتهم الأول سابق الحكم عليه هو أن الأول والده وهى علاقة أبوه فى ذاتها لا تصلح للقول بقيام سبب للإباحة وتبرير ارتكاب الجرائم وخرق محارم القانون سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، الأمر الذي يكون معه ما تساند عليه الدفاع بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة وتطرحه " .
 
واستطردت المحكمة ، " لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حقه عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء ، مردود بأن المشرع فى نص المادة 142 من قانون العقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الإخفاء، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 عقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب، سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير قويم" .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة