لماذا عدلت الحكومة قانون القطاع العام؟..تعرف على الأسباب

الخميس، 23 مايو 2019 11:00 ص
لماذا عدلت الحكومة قانون القطاع العام؟..تعرف على الأسباب  مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو  شقه، على مشروع  قانون بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، حيث أكد رئيس اللجنة علي  أنه يخدم بيئة الاستثمار ويحسن منها ويوفر الضمانات الخاصة بها.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة  لمشروع القانون، الأسباب التى دفعت الى تعديل القانون وتتمثل فى:-

أن قانون هيئات القطاع العام وشركاته صدر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 لتطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي بهدف دعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة علي الوجه الأمثل وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها، وتضمن الباب السابع من الكتاب الثاني  للقانون المشار إليه النص  علي سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون السابق ذكره.

كان الأصل العام  فى التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على اللجوء  إليه كطريق بديل عن اللجوء  إلي القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات وفى الحدود والأوضاع التى تتراضي إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج علي هذا الأًقل العام بسلوك طريق التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفى شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية  علي نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

أن سلوك طريق التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجا علي مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الأطراف علي اللجوء إلي التحكيم بتلافي إرادتهم علي ذلك، فضلا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي،

ولذلك رؤى ان إعداد مشروع القانون المرافق لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي  قد تثار بين شركات  القطاع العام بعضها وبعض  أو بين شركة قطاع عام  من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام  أو مؤسسة من ناحية أخري باللجوء إلي القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه أو الاتفاق علي  التحكيم إذا ما توفرت شروطه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة