أكرم القصاص - علا الشافعي

مبدأ قانونى لـ"النقض" عن المقابل النقدى لإجازات الموظفين.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:48 م
مبدأ قانونى لـ"النقض" عن المقابل النقدى لإجازات الموظفين.. اعرف التفاصيل محكمة النقض
كتبت - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض مبدأ قانونيا مهما خلال نظرها الطعن رقم 10631 لسنة 87 فى جلسة 3 يوليو 2018 (دوائر عمالية)، وهو أحقية العامل فى المقابل النقدى لرصيد إجازته الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم، بحد أقصى 3 شهور.

وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن: "إصدار مجلس إدارة الشركة الطاعنة، بعد انقسامها عن شركة النصر، قرار استمرار العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الأصلية، يؤكد أحقية العاملين بالشركة الطاعنة فى المقابل النقدى لرصيد إجازتهم الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم، بحد أقصى ثلاثة شهور (مادة 82 لائحة شركة النصر) ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ".

وأضافت أن "الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وانقسامها عن شركة النصر لصناعة السيارات، أصبح لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع وزارة الاستثمار، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها، لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وفقا لنص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وبهذا الوصف أصدر مجلس إدارتها قرارين من 21 يوليو 2000، و24 يونيو 2008 باستمرار العمل بلائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات (الشركة الأصلية) لحين إصدار لائحة خاصة بالشركة الطاعنة، وكانت المادة 82 من لائحة شركة النصر قد ناطت بمجلس إدارة الشركة وضع النظم والقواعد الخاصة بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته، وانبثاقا عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة قاعدة عامة مُجرّدة تسرى على جميع العاملين دون تمييز، تقضى بجعل المقابل النقدى الذى يتقاضاه العامل عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة شهور".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة