حافظ القانون المصرى، وعلى رأسه قانون العقوبات على حقوق المواطن، والمساهمة فى تأمين ممتلكاته كجزء من سعى الدولة على لسان المشرع، للحفاظ على السلم الاجتماعى، وإرثا قواعد القيم الإنسانية، والمجتمعية، والحفاظ على حقوق المواطنين.
حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم التي تم فقدها كان في ذهن المشرع المصرى، حيث أكد فى المادة 321 مكرر من الباب الثامن، بقانون العقوبات المصرى، على معاقبة من تسول له نفسه التباطئ في إعادة الأشياء المفقودة لأصحابها، حيث تحدثت المادة عن من عثر على شيء أو حيوان، فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه، حيث كان نص المادة كاملاً ، كما يلى :
"كل من عثر على شيء أو حيوان، فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة، خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه".
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي تجاوز مائة جنيه."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة