أستاذ القانون: نفقة الصغار تقدر من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق عليهم

الجمعة، 17 مايو 2019 06:00 ص
أستاذ القانون: نفقة الصغار تقدر من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق عليهم محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المحامى عادل رأفت، أستاذ القانون، إن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها، ولا بسبب منها، تستحق نفقة متعه تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا، وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .
 
وأكد رأفت فى حدثيه لـ"اليوم السابع": نفقة الصغار تقدر من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق عليهم، بحسب حال الأب وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية ،والقاضى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها يفرض للصغار فى مدى اسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة – بحاجتهم الضرورية - بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين صدور حكم نهائى .
 
وتابع المحامى: أما عن نفقة العدة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة ولا تسمع الدعوى، لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق.
  
واستطرد، على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ،وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق، أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.
 
وتابع: إذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا،وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يخص منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية حتى تفصل المحكمة فيها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة