تشريعات تحكم حماية حقوق الملكية الفكرية من القرصنة والسرقة.. تعرف عليها

الخميس، 16 مايو 2019 10:44 ص
تشريعات تحكم حماية حقوق الملكية الفكرية من القرصنة والسرقة.. تعرف عليها القرصنه
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن القانون كفل حق الملكية الفكرية وحمايتها سواء للأعمال الدرامية أو غيرها  بعدد من التشريعات، موضحا أن القوانين المتعلقه بحماية الملكية الفكرية تعطى صاحب الحق أو القائم على إنتاج العمل الدرامى بوقف أى عرض لعمله على الإنترنت.

وأشار إلى أن أصحاب هذه الأعمال الدرامية تقدموا بشكاوى لموقع اليوتيوب بناء على مستند يثبت حق ملكيته بشجب وحجب كل من يقوم برفع حلقات قام هو بتكلفة إنتاجها، على اعتبار أنه عمل حصرى ومملوك لصاحب الإنتاج فقط ولا ممثلين العمل حتى يملكون رفع الحلقة، وبناء عليه تم حجبها، خاصة وأنها تسببت فى إهدار الحقوق المالية لصاحب العمل.

ولفت أنه يحق لصاحب العمل وقف بث وحجب أى حساب يقوم بعرض العمل، مؤكدا أن القانون ضمن حق أصحاب الأعمال الفنية فى أن يعرض المسلسل على القناة التى تعاقد معها فقط حتى وإن كان بهدف تحقيق العائد المادى فقط، خاصة وأن مشاهدة الحلقه "one shot" حقق خسائر مادية لصاحب العمل .

وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية نص على هذه الحقوق، بجانب إحالته فى المطالبة بالغرامة المالية ليحكمها قانون العقوبات، والتعويض المدنى من الشخص المنتهك للحقوق.

وشدد "مهران"، أن قانون الاستثمار والذى تختص به المحاكم الاقتصادية وتتعلق بمكاسب واستثمار مادى وما حدث من تحقيق خسائر مادية، يخص أيضا الأعمال الدرامية؛ فمن حق صاحب العمل أن يطلب وقف عرض العمل بأى موقع من قاضى الأمور الوقتيه أمام المحكمة الاقتصادية ليصدر قرار فورى بوقف عرضها بجانب حق طلب التعويض.

وتابع:"كما تضمن القانون المصرى التصدى لظاهرة القرصنة وفقا لقانون الجريمة الالكترونية فى القرصنة على قنوات البث المسموع أو المرئى ..إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى".

ونصت المادة 181 فى القانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بحقوق الملكية الفكرية وتتضمن:" مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أى فعل ينتهك هذه الحقوق "

 

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة