أكرم القصاص - علا الشافعي

مبدأ قانونى للنقض: مرافعة المحامى المستبعد من النقابة تبطل إجراءات المحاكمة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 03:11 م
مبدأ قانونى للنقض: مرافعة المحامى المستبعد من النقابة تبطل إجراءات المحاكمة محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبوبكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة يونيو الماضى، والمتعلق بإجراءات المحاكمة، وهو وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه وفقا المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن ثبوت استبعاده من الجدول العام للمحامين أثره، بطلان إجراءات المحاكمة، ووجوب نقض الحكم والإعادة.

 

وقالت المحكمة، لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامى (.... ) وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامى سالف الذكر كان مقيدًا بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990 ثم استبعد منه عملًا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة 2018/06/26).

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة