الرقابة المالية تعدل ضوابط حوكمة مجلس إدارة صناديق الاستثمار

الأحد، 12 مايو 2019 12:00 ص
الرقابة المالية تعدل ضوابط حوكمة مجلس إدارة صناديق الاستثمار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 58 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2018 بشأن ضوابط حوكمة تشكيل هيكل مجلس إدارة صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة.

 

وتنص المادة الأولى من القرار على أن :"يستبدل بالبند الأول الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2018 بشأن ضوابط حوكمة تشكيل هيكل مجلس لإدارة صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة المشار إليه، البند الآتى: "يحدد النظام الأساسى لشركة الصندوق عدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن 3 ولا يزيد على 9 أعضاء على أن يكون غالبيتهم من المستقلين، وذلك مع مراعاة القواعد المبنية بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2015 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

 

المادة الثانية: تلتزم شركات صناديق الاستثمار القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لهذا القرار، وذلك فى أول اجتماع للجمعية العامة لشركة الصندوق وبحد أقصى سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة