صور.. رئيس البرلمان: تعديل المادة 140 ليس فى شكله النهائى وسنصل لصياغة ترضى الرأى العام
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:01 م
اجتماع اللجنة التشريعية
نور على - منة الله حمدى – هشام عبد الجليل – حازم عبد الصمد - تصوير خالد مشعل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "أنا حريص جدًا على ألا أقع فى فخ المادة 76"، لافتا إلى أننا لا نشرع لشخص معين لا تلميحا ولا تصريحا.
وأشار إلى أنه لا يوجد حظر إطلاقا فى المادة 226 من الدستور بشأن سنوات مدة الرئاسة".
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال والمخصص لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية بشأن المقترحات المقدمة حول التعديلات الدستورية.
وقال عبد العال سوف نصل لصياغة للمادة الانتقالية ترضى الرأى العام وتزيل كثيرا من اللبس، مشيرا إلى أن الحظر الوارد فى المادة 226 من الدستور يتعلق بتجاوز مدتين للرئاسة ولا يتعلق بسنوات المدة، لافتا إلى أن التعديل المقدم للمادة 140 يتعلق بزيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات ولم نتطرق أبد لزيادة مدد الرئاسة أكثر من مدتين.
وأضاف الدكتور على عبد العال أن صياغة المادة 140 ليست الصياغة النهائية، مشيرا إلى أنه تلقى اقتراح بأن يتم مدة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات مع التطبيق بالأثر المباشر والرجعى، وضرب مثالا بقضية المرتبات والمعاشات التى تم الاعلان عنها وتم تطبيقها بالاثر المباشر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن أحظر على حق أى شخص فى الترشح سواء الرئيس الحالى أو أى مواطن تتوافر فيه شروط الترشح، لافتا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية أكدت على أن حق الترشح والانتخاب من المبادئ.
ويستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 140، إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوت، التى أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى.
النص القائم :
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذة المدة بثلاثين يوماً على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
التعديل المقترح
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة إنتقالية : يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب إنتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
ويأتى التعديل الحالى بهدف الإصلاح السياسي، بعد القصور الذى شاب نص المادة التى وضتعه لجنة الخمسين، نظراً للظروف غير المستقرة التى عملت خلالها، التى أجبرتها بالعمل أحياناً بمنطق رد الفعل، وهو المنطق الذى أجبرها لوضع تلك المادة بهذة الصيغة المعيبة، فى ضوء التخوف من الاستمرار فى منصب رئيس الجمهورية لأكثر من 30 عاماً كما حدث فى عهد المخلوع مبارك.
ومن هذا المنطلق اقتصرت مدة الرئاسة على 4 سنوات فقط، ولكن الواقع العملى أظهر عدم منطقية تلك المدة، خاصة فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها أى دولة فى العالم، من مرحلة الهدم إلى مرحلة البناء، وهو ما حدث بالفعل فى عهد الرئيس السيسى، من ترسيخ النظام السياسى للدولة المصرية داخلياً وخارجياً، وكذلك الأمنى، ثم بداية مرحلة البناء التى تحتاج للاكتمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة