محمد فايق: تعديل "الإجراءات الجنائية" نقلة نوعية لتوفير الضمانات للمتهمين

السبت، 06 أبريل 2019 05:45 م
محمد فايق: تعديل "الإجراءات الجنائية" نقلة نوعية لتوفير الضمانات للمتهمين الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب محمود العمري .. تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مجلس الوزراء قد أقر فى مايو 2017 مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليشمل 54 مادة من القانون واستحدث 20 مادة جديدة، موضحا أن هذه التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية فى مجال توفير الضمانات لحقوق المتهمين، وتدابير المحاكمة العادلة، بالرغم من أن المشروع لم يتبنى كافة مخرجات المؤتمر العام الذى نظمته الهيئة العليا للإصلاح التشريعي.

 

وأضاف فايق، فى كلمته بمؤتمر القومى لحقوق الإنسان حول تحديث التشريعات العقابية فى مصر، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية انتقصت "قانون 11 لسنة 2017" من ضمانات المحاكمة العادلة حيث جعلت حق المتهمين فى طلب وسماع شهود النفى ليس وجوبيا على المحكمة، ومنحت المحكمة الحق فى رفض سماع الشهود بالنسبة للمتهم، الأمر الذى يحرم المتهمين من إجراء محاكمة عادلة، حيث أن أدلة براءة التهم تكون فى الكثير من القضايا استناد لشهود النفى فى مواجهة شهود الإثبات بقائمة أدلة الثبوت المقدم من قبل الإدعاء، ويمثل هذا التعديل إهدارا لحق أصيل من حقوق الدفاع.

 

 وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تعديل قانون الطوارئ بالقانون رقم 12 لسنة 2017 ينتقص من الحق فى الحرية والأمان الشخصى، حيث أضاف التعديل الأخير نصًا حديثًا يعطى مزيد من السلطات لمأمورى الضبط القضائى، ويتجاوز القواعد العامة فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدم جواز احتجاز الأشخاص لأكثر من 24 ساعة قبل عرضهم على النيابة العامة إذ سمح بأن تكون هذه المدة سبعة أيام.

 

ولفت فايق، إلى إضافة مادتين رقمى 3 مكرر، و4 مكرر، منحت الأولى مأمورى الضبط القضائى "متى أُعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الاماكن التى يشتبه اخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو ذخائر أو أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة