وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".


وكان المجلس الدستوري قد ثبت، أمس الأربعاء، الخلو النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، بحسب الدستور.