تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر فى حكم تطليق الزوجة قبل الدخول بها

الأربعاء، 03 أبريل 2019 05:00 ص
تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر فى حكم تطليق الزوجة قبل الدخول بها مشيخة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رجل عَقَدَ علي امرأه عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح ( أنت طالق ) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله ؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
 
من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها .
 
وفي واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها، فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها .
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة