بعد اعتراض بعض التجار..

إبراهيم العربى: اجتماع عاجل للشعب بالغرفة التجارية لمناقشة لائحة حماية المستهلك

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:09 م
إبراهيم العربى: اجتماع عاجل للشعب بالغرفة التجارية لمناقشة لائحة حماية المستهلك المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مجلس إدارة الغرفة قرر تنظيم اجتماعات متتالية بصورة عاجلة للشعب المختلفة في الغرفة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
 
وقال العربى لـ"اليوم السابع"، إنه كلف بضرورة الاستماع لوجهة نظر بعض الشعب والتى تعترض على بنود معينة فى لائحة القانون، مشيراً إلى أن مجلس الغرفة سيرفع مذكرة إلى الجهات المسؤولة بما تسفر عنه هذه الاجتماعات إذا كان هناك ملاحظات على بعض البنود خاصة بند استرجاع السلع خلال 14 يوما حتى لو كانت تخلو من العيوب.
 
وكان مجلس الوزراء أمس الثلاثاء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ويتضمن القانون الذي أقره مجلس النواب في أبريل 2018  بعض المواد المنظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق.
 
ويعطي القانون صلاحيات واسعة لجهاز حماية المستهلك بما فيها الضبطية القضائية لإحكام الرقابة على الأسواق، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون إلزام الموردين والمعلنين بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاتهم وفقا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد، ويلتزم المورد بموجب اللائحة بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية.
 
كما تلزم اللائحة التنفيذية المورد بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، ويحق للمستهلك وفقا لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.
 
وعلى جانب آخر، يرى العربى أن القانون ولائحته يسعيان لضبط السوق وتنظيم حقوق وواجبات البائع وكذلك حقوق المستهلكين، وإذا كان هناك قطاع متضرر من بعض بنود لائحة القانون كان يتوجب عليه رفعها بمذكرة لمجلس إدارة الغرفة.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة